يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )
172
تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه
الصغير لمنافع نفسها ، ولذلك جعلتها « 1 » للغير ، وذلك أنها قالت : اللهم إن لك علي نذرا شكرا إن رزقتني ولدا أن أتصدق به على بيت المقدس ، فيكون من سدنته وخدمه ، فحملت بمريم . وقولها : مُحَرَّراً أي : معتقا ، لا يد لي عليه ، ولا أشغله ، ولا أستخدمه لشيء ، بل يكون لخدمة بيت المقدس ، وكان هذا النذر مشروعا عندهم . وروي أنهم كانوا ينذرون هذا النذر ، فإذا بلغ الغلام خيّر بين أن يفعل أو لا يفعل . وعن الشعبي : معني مُحَرَّراً أي : مخلصا للعبادة . وهذا غير ثابت في شريعتنا ؛ لأن الحر لا ملكة عليه . إن قيل : قد جرت عادة كثير من عوام الناس أن ينذروا بجزء من أولادهم للأئمة يقصدون بذلك سلامة المولود فما حكم هذا ؟ قلنا : هذا لغو ، ولو قصد تمليكه كان عاصيا ، وهم لا يقصدون ذلك ، ولا يتعلق بذمتهم شيء بهذا النذر ، وما يسلم للأئمة عليهم السّلام فعلى سبيل التبرك ، فلو اعتقد الناذر أن ذلك واجب عليه لزم إعلامه بعدم الوجوب . وفي هذه الآية نكتة : قال المفسرون : أراد بامرأة عمران الناذرة ، حنة بنت فاقود امرأة عمران بن ماثان ، أمّ مريم البتول ، جدة عيسى صلى اللّه عليه ، وليست امرأة عمران بن يصهر ، وهو أبو موسى وهارون ، وبين العمرانين ألف سنة ، وثمانمائة سنة .
--> ( 1 ) أي : المنافع ، وفي نسخة ( لذلك جعلته ) .